< فهرس الموضوعات > في تقدم هذه القاعدة على الاستصحاب بناء على كونها أصلاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنه هل المصنوعية في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية مطلقاً أم لا < / فهرس الموضوعات > والجواب : انه مع ظهور الروايات المتقدمة ، بل صراحة بعضها في عدم لزوم السؤال والاستعلام من البائع ، ومن الواضح ان ذلك انّما هو لأجل عدم اعتبار الجواب والإعلام ، وإلا فلا بد من الاستعلام ، لا يبقى مجال للأخذ بهذه الرواية ، فلا بد من الحمل على الاستحباب ، والفرق بين صورتي الاعلام وعدمه من هذه الجهة كما لا يخفى ، وقد مرّ ذلك في المقام الخامس فراجع . المقام التاسع - لا شبهة في تقدّم هذه القاعدة على استصحاب عدم التذكية ، بناء على جريانه ، امّا على تقدير الأمارية فواضح ؛ لتقدم الامارة على الاستصحاب ، وأمّا على تقدير كونها أصلًا ، فلما عرفت من أن لازم عدم التقدم ، لغويّة هذه القاعدة ؛ لثبوت المعارضة الدائمية بينها وبين الاستصحاب المذكور ، وأمّا تقدمها على البيّنة إذا كانت على خلافها فممنوع ، ولو فرض كونها امارة ؛ وذلك لأن البيّنة من أقوى الأمارات ، ولذا جعلها الشارع في باب القضاء مقدمة على اليد التي تكون امارة على ملكيّة ذيها ، هذا مضافاً إلى وضوح اختصاص مورد الروايات المتقدمة على كثرتها بصورة عدم وجود البينة ، فلا دليل على حجيّتها مع وجودها ، كما لا يخفى . المقام العاشر - هل المصنوعية في أرض الإسلام امارة على وقوع التذكية مطلقاً ، ولو مع العلم بكون الصانع غير مسلم ، أو أنها أمارة عليه مع عدم العلم بكفر الصانع ، أو انها ليست أمارة في عرض يد المسلم ، بل هي امارة على الامارة ، كسوق المسلمين ، على ما عرفت من أنه امارة على كون البائع مسلماً ، وهو امارة على التذكية ؟ وجوه واحتمالات ناشئة من