responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 503


اشتريتها منه انها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا انّ دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الَّا على رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) .
فان موردها صورة العلم بكون البائع مستحلا ، وحينئذ فالحكم بعدم جواز البيع بشرط التذكية دليل على عدم اعتبار يده ، وعدم كونها حجة عليها ، وإلا فلا وجه لعدم جواز البيع كذلك ، كما هو ظاهر .
ويرد عليه انه لو لم تكن يده حجة عليها ، فلم كان الاشتراء منه جائزاً كما هو المفروغ عنه عند السّائل وقد قرره الإمام ( ع ) على ذلك ؟ فالحكم بالجواز دليل على وجود الحجة ، وأمّا عدم جواز الاشتراط ، فليس لأجل عدم ثبوت الحجة ، بل انما هو لأجل كون مثلها غير كاف في ذلك ؛ لظهور الاشتراط في ثبوت التذكية وجداناً ، وعدم كفاية إحرازها ولو كانت امارة كما في سائر الشرائط ، وكما في مثل الشهادة ، بناء على عدم جواز الاستناد فيها إلى الامارة ، نعم يبقى الإشكال في أن مقتضى ما ذكرنا عدم جواز الاشتراط ولو لم يكن البائع مستحلا ، مع أن مقتضى ذيل الرّواية ان الموجب لعدم جواز الاشتراط استحلال البائع الأوّل للميتة ، فتدبّر .
وأمّا القول الرابع ، فقد استدل له برواية [1] محمد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) : ما تقول في الفرو يشترى من السّوق ؟ فقال : إذا كان مضموناً فلا بأس ؛ نظراً إلى أن المراد من الضمان هو الاخبار والإعلام بالتذكية ، لا التعهد المتضمن لقبول الخسارة ، والظاهر حينئذ ان عدم البأس مشروط بالإعلام .



[1] الوسائل 2 : 1073 ب 50 من أبواب النجاسات ح 10 .

503

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست