الاحتمالات الجارية في الرّواية الواردة في هذا الباب ، وهي رواية [1] إسحاق بن عمار المعتبرة عن العبد الصالح ( ع ) أنه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفي ما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس [2] . والمراد من الجواب يحتمل ان يكون ما حكي عن الشهيد [3] الثاني ( قده ) من غلبة افراد المسلمين وأكثريتهم بالنسبة إلى غير أهل الإسلام ، ويحتمل ان يكون غلبة المسلمين على الأرض وحكومتهم وسلطنتهم عليها كما رجحه سيدنا العلامة الأستاذ البروجردي ( قدّس سرّه الشريف ) مستظهراً ذلك من تعدية الغلبة بعلى . فعلى الأوّل الذي مرجعه إلى أن الامارة أرض الإسلام ، أي ما كان تحت غلبة المسلمين ورياستهم بضميمة كون الغلبة العدديّة لأفراد المسلمين ، تكون الامارة هي يد المسلم ، وما ذكر امارة على الامارة ؛ لان الأكثرية طريق إلى استكشاف مجهول الحال ، وإلا لم يترتب عليها ثمرة ، فعلى ما قاله الشهيد لا تكون أرض الإسلام أمارة إلى جانب يد المسلم أصلًا . وعلى الثاني ان كان المراد هو كون المصنوعية في أرض الإسلام امارة على التذكية ، ولو مع العلم بكون الصّانع غير مسلم ، تصير المصنوعية امارة مستقلة في مقابل يد المسلم ، وإن كان المراد هو ان المصنوعية فيها امارة على كون الصانع مسلماً ؛ لأنه يبنى على إسلام من كان مجهول الحال
[1] الوسائل 2 : 1072 ب 50 من أبواب النجاسات ح 5 . [2] الوسائل أبواب النجاسات ، الباب الخمسون ، حديث 5 . [3] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان : 213 .