responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 502


ويرد على الاستدلال بها مضافاً إلى ضعف السند إجمالها من حيث الدلالة ؛ لأنه ( ع ) كان يجمع على طبق الرواية بين اللبس والانتفاع وبين الإلقاء المذكور ، مع أنه على تقدير عدم الأمارية لا يجوز الانتفاع به أصلًا ، ولو في غير حال الصلاة ، ودعوى كون لبسه انما هو لأجل الضرورة المسوّغة له كما يشعر به قوله ( ع ) : كان رجلًا صرداً ، اي : شديد التألم من البرد ، وعدم كون فراء الحجاز دافئاً ، مدفوعة بوضوح عدم كون الضرورة بالغة إلى حدّ يجوز معه المحرّم ، ودعوى الفرق بين اللبس وبين الصلاة لأجل نفس هذه الرّواية ، كما ربما نسب إلى إشعار بعض الكتب مدفوعة مضافاً إلى كونها خلاف الإجماع بأنها توجب عدم انطباق الدليل على المدّعى ، فالإنصاف إجمال الرواية من حيث الدّلالة ، ولا يرفعه احتمال كون الإلقاء احتياطاً من الإمام ( عليه السلام ) في حال الصلاة وإن كان هذه الاحتمال مخالفاً لمدّعي المستدل ، الَّا انه في نفسه ليس صحيحاً ، لعدم انحصار احتياط الإمام ( ع ) بالصلاة ، كما لا يخفى ، هذا كله مضافاً إلى مخالفة الرواية للمطلقات المتقدمة الدالة على الاعتبار مع العلم بالاستحلال فضلًا عن الشك ، كما عرفت .
وأمّا القول الثالث ، فعمدة الدليل عليه ما رواه [1] عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : اني ادخل سوق المسلمين ، اعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام ، فاشترى منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة ، فيقول : بلى ، فهل يصلح أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال : لا ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي



[1] الوسائل 2 : 1081 ب 61 من أبواب النجاسات ح 4 .

502

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست