responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 500


من استكشاف الإطلاق من جهة ترك الاستفصال فتدبّر .
المقام الثامن - المشهور ان يد المسلم امارة على التذكية مطلقاً ، حتى مع العلم بكونه مستحلا للميتة بالدباغ ، وقيل باختصاص الأماريّة بما إذا علم بكونه غير مستحلّ لها به ، وعن جملة من الكتب كالمنتهى [1] ونهاية [2] الاحكام التفصيل بين ما لم يعلم باستحلاله ، فتكون يده امارة ، وما علم بكونه مستحلا ، فلا تكون كذلك ، وهنا قول رابع ، وهو التفصيل بين ما إذا أخبر بالتذكية ولو كان مستحلا ، وبين ما إذا لم يخبر بها ، فتكون يده أمارة في الأوّل دون الثاني .
ويدلّ على المشهور المطلقات المتقدمة في السّوق الناظرة إلى هذه الجهة وهي كون المسلم غير عارف مستحلا للميتة نوعاً ، وهي كالصريحة في الشمول لذلك ، خصوصاً بعد ملاحظة كون منشأ الشك للسائل الباعث له على السؤال ذلك ، ومرسلة [3] ابن الجهم المتقدمة ناظرة إلى هذه الجهة ، وإن الضيق الواقع فيه السائل وحكمه ( ع ) بأنه يرغب عما كان يفعله امامه ( ع ) ، انما هو لأجل ذلك ، مضافاً إلى التصريح بعدم اعتبار المعرفة بالإمامة في رواية إسماعيل المتقدمة .
فالإنصاف انه مع ملاحظة الروايات والتأمل فيها ، لا يبقى ارتياب في أن أمارية يد المسلم أمارية تعبدية مجعولة لغرض التسهيل والتوسعة ، وعمدة النظر فيها كون البائع مسلماً غير عارف ، خصوصاً في زمن



[1] المنتهي 1 : 226 .
[2] نهاية الأحكام 1 : 373 .
[3] الوسائل 2 : 1073 ب 50 من أبواب النجاسات ح 9 .

500

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست