قاعدة حجيّة سوق المسلمين وهي ايضاً من القواعد المشهورة المبتلى بها لأكثر الناس ، والكلام فيها يقع في مقامات : المقام الأوّل - في مدركها ومستندها ، وهو أمور : الأوّل استقرار سيرة المتشرعة والمؤمنين على دخول السوق واشتراء اللحوم والجلود من دون الفحص عن كونها ميتة أو مذكَّاة ، حتى انّ الأئمة ( ع ) وأصحابهم ووكلاءهم كانوا كذلك ؛ فإنهم كانوا يستفيدون مما يشترى من السوق من دون تفحص عن كيفية زهاق روح حيوانه ، كما أنهم يدخلون السّوق ويشترون العبيد والإماء من دون سؤال وتفتيش عن كونهم مملوكين أو أحراراً مقهورين ، ولا شبهة في ثبوت هذه السيرة وكونها ممضاة عند صاحب الشريعة والعترة الطاهرة صلوات اللَّه عليه وعليهم أجمعين ، هذا مع قطع النظر عن الروايات المتكثرة الآتية الواردة في