responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 488


السوق الدالة على اعتبارها ، وقد وقع في بعضها التعليل بأنه لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق ، وإلا فمع ملاحظتها لا مجال للارتياب في المسألة بوجه .
الثاني الإجماع على اعتبار السوق ، ولا شبهة في تحقق الاتفاق والإجماع ، ولكنه لا أصالة له بعد ظهور مستند المجمعين وتمامية كما مرّ مراراً .
الثالث الروايات المتعددة الَّتي :
منها :
صحيحة [1] الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم ، أنهم سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون ، فقال : كُل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه .
ومنها :
صحيحة [2] الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السّوق ، فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه . والظاهر أن السوق فيها إشارة إلى المعهود وهو سوق المدينة الذي كان سوق المسلمين .
ومنها :
صحيحة [3] أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكية أيصلي فيها ؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر ( ع ) كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك .



[1] الوسائل 16 : 294 ب 29 من كتاب الصيد والذبائح ح 1 .
[2] الوسائل 2 : 1071 ب 50 من أبواب النجاسات ح 2 .
[3] الوسائل 2 : 1071 ب 50 من أبواب النجاسات ح 3 .

488

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست