نعم لو احتمل الثبوت ، لكان مقتضى القاعدة الأخذ بذي الترجيح ؛ لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وأمّا مع عدم الاحتمال فالقاعدة تقتضي التساقط .هذا تمام الكلام في قاعدة حجية البينة .