responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 47


حتى تؤدّى [1] ، وفي بعض النسخ : حتى تؤدّيه . وهذه الرواية مروية عن طريق الخاصّة أيضاً ، نظراً إلى أنه إذا كان التلف موجباً للضمان فالاتلاف بطريق أولى .
ولكن الظاهر بعد ملاحظة ان المراد باليد في قاعدة ضمان اليد هي اليد العادية أو غير المأذونة ، على ما مرّ في قاعدة عدم ضمان الأمين المتقدمة ، وبعد ملاحظة ان المراد من عدم الإذن في قاعدة الإتلاف ، عدم الإذن في الإتلاف لا عدم الإذن في كونه في يد الغير ان النسبة بين الموردين عموم من وجه ، لافتراق قاعدة الإتلاف فيما إذا أتلف مال الغير مع عدم كونه تحت يده بوجه كما إذا رماه بسهم مثلًا فأتلفه ، وفيما إذا أتلف مال الغير مع كون يده عليه بإذن من المالك ، كما في صورتي التعدي والتفريط في الأمانة المالكية على ما مرّ ، وافتراق قاعدة ضمان اليد فيما إذا كانت العين في يد الغير مع كونها عادية أو غير مأذونة باقية لم يتحقق تلفها لها بعد ، فإنها تكون حينئذ مضمونة وعلى عهدة ذي اليد ، على ما هو مفاد القاعدة ، مع عدم شمول قاعدة الإتلاف لها بوجه ، وعلى ما ذكرنا لا مجال لاستفادة حكم المقام من قاعدة ضمان اليد إلَّا بالإضافة إلى خصوص مادّة الاجتماع ، وهو لا يترتب عليه اثر بعد دلالة قاعدة ضمان اليد .
وعن الشيخ في المبسوط [2] روى الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه بن مسعود عن النبي ( ص ) أنه قال : حرمة مال المسلم كحرمة دمه ورواه الخاصة أيضاً ومقتضى عموم التشبيه ثبوت الضمان في إتلاف المال



[1] المبسوط 3 : 56 .
[2] المبسوط 3 : 59 .

47

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست