responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 48


كثبوته في الدم .
وروى الشيخ أيضاً في المبسوط عن عبد اللَّه بن السائب عن أبيه عن جده عن النبي ( ص ) انّه قال : لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لا عباً ، من أخذ عصا أخيه فليردّها .
وفي الاستدلال به مضافاً إلى ما عرفت من عدم اختصاص مورد القاعدة بما إذا كانت اليد على المال غير مأذونة ، لشمولها لصورة الإذن ، غاية الأمر عدم كون الإتلاف مأذوناً فيه ان غاية مفاده الحكم التكليفي وهو وجوب الردّ ، وأمّا الضمان الذي هو حكم وضعي فلا .
وروى في المستدرك عن دعائم الإسلام روايات في هذا الباب :
منها ما عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام ان رسول الله ( ص ) خطب يوم النحر بمنى في حجّة الوداع وهو على الناقة العضباء فقال : أيها الناس ، اني خشيت ان لا ألقاكم بعد موقفي هذا ، بعد عامي هذا ، فاسمعوا ما أقول لكم فانتفعوا به . ثمّ قال : ايّ يوم أعظم حرمة ؟ قالوا هذا اليوم يا رسول اللَّه ( ص ) قال : فأيّ الشهور أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا الشهر يا رسول اللَّه ( ص ) قال : فأيّ بلد أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا البلد يا رسول اللَّه ( ص ) قال : فإنّ حرمة أموالكم عليكم وحرمة دمائكم كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، إلى أن تلقوا ربّكم فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلَّغت ؟ قالوا : نعم ، قال : اللَّهم اشهد ، الحديث [1] .
ومنها ما عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ايضاً ، أنه قال في حديث : فمن نال



[1] مستدرك الوسائل 3 : 145 ب 1 من كتاب الغصب .

48

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست