responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 469


الَّا بالرؤية والعلم ، أو بما هو بمنزلة العلم في إثبات ما قام عليه ، فكأنه ( ع ) جعل أمارية البيّنة وكونها بمنزلة العلم امراً مفروغاً عنه ومن المسلمات ، ويؤيده انه في الصدر علَّق الحكم بوجوب الصّوم والإفطار على الرؤية التي هي المشاهدة ، ثم فرّع عليه مسألة الشهادة والبيّنة ، ولولا قيام البيّنة مقام العلم وكونه بمنزلته لا يكاد يتمّ التفريع ، كما لا يخفى .
هذا ولكن مقتضى ما ذكر : كون قيام البينة مقام العلم واعتبارها وحجيّتها مفروغاً عنه في مسألة الرؤية ، وأمّا كونها معتبرة في جميع الموارد والشبهات فلا دلالة للروايات عليه .
ومنها :
الروايات المتعدّدة ايضاً الواردة في لزوم تصديق المسلم إذا شهد ، وقبول شهادة المؤمن ، مثل قوله [1] ( ع ) : إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم . وقوله ( ع ) : إذا شهد عندكم المؤمنون فاقبلوا ، وغيرهما من الروايات الواردة بهذا المضمون .
ولكن الظاهر أنه لا دليل على كون المراد بالشهادة في مثل الروايتين هي شهادة المتعدد من المسلم أو المؤمن ، بل يحتمل قويّا ان يكون المراد لزوم قبول قولهم وإن لم يكن متعدّداً ، بل وإن لم يكن عادلًا ، فلا دلالة لها على اعتبار البيّنة المتقومة بالتعدد والعدالة ، الَّا ان يتحقق السّلوك من طريق الأولوية ، وهي وإن كانت متحققة الا انّها تجدي فيما إذا كان الأصل مورداً للقبول ، مع أن لزوم التصديق بالنحو المذكور الذي هو مفاد الروايتين مما لم يقل به أحد . هذا وقد احتمل في الروايتين ان يكون المراد



[1] الوسائل 13 : 230 ب 6 من أحكام الوديعة ح 1 .

469

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست