responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 468


شاهدين يشهدان بذلك حجة شرعية على ثبوت موضوع الحرمة ووجود الميتة فيه ، والرّواية دالة على قاعدة كلية ، وذكر الميتة بلحاظ ورودها في الجبن ، وإلا فمن الواضح انه لا خصوصية للجبن والميتة ، والَّا لا مجال للتعبير بقوله : كل شيء حلال ، فإلقاء الضابطة الكلية ناظر إلى أنه لا خصوصية للجبن ، ومعها لا يبقى مجال لخصوصية الميتة من بين المحرمات ؛ لان التعرض لها انّما هو لارتباطها بالجبن كما هو واضح ، كما أن حصر الغاية في البينة ليس في مقابل العلم الذي هو حجة ذاتيّة ، بل انّما هو لإفادة كون البيّنة قائمة شرعاً مقام العلم ، وقد عرفت انّ عدم الفصل في الشبهات الموضوعية بين التحريمية وغيرها من سائر الشبهات ، يوجب تمامية دلالة الرواية على اعتبار البينة في الموضوعات مطلقاً ، فلا يتوهم اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية التحريمية .
ومنها :
الرّوايات المتعددة الواردة في رؤية الهلال الدالة على ثبوتها بشهادة عدلين بها ، مثل صحيحة [1] الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ان عليّاً ( ع ) كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلَّا شهادة رجلين عدلين [2] . وصحيحة [3] منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ايضاً قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنهما رأياه فاقضه . وغيرهما من الروايات الواردة في هذا المجال .
وتقريب الاستدلال بها ان يقال : انّه ( ع ) بصدد انه لا يثبت الهلال



[1] الوسائل 7 : 207 ب 11 من أحكام شهر رمضان ح 1 .
[2] الوسائل كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب الحادي عشر .
[3] الوسائل 7 : 208 ب 11 من أحكام شهر رمضان ح 4 .

468

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست