responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 470


منهما ما هو المراد من قوله [1] تعالى : « يُؤْمِنُ بِالله ويُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ » من أن المراد هو القبول الصوري وعدم تكذيبهم ، لا ترتيب الآثار الواقعية على مجرد اخبارهم وإن كان بضرر غيرهم .
الرّابع الكتاب ، وقد وقع التعرض فيه لشهادة العدلين في موارد ، ففي مورد الدين قوله [2] تعالى : « واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » ، وفي مورد الوصيّة ، قوله [3] تعالى : « شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » ، وفي مورد جزاء الصيد في حال الإحرام ، وحكم رجلين عدلين وشهادتهما بالمثلية للصيد : « يَحْكُمُ بِه ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » [4] ، وفي مورد الطلاق : « وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » [5] .
والمستفاد منها بعد دلالتها على اعتبار البينة في الموارد المذكورة ؛ ضرورة أن الاستشهاد انّما هو لغرض الشهادة ، فلو لم تكن الشهادة حجة معتبرة لما كان وجه للاستشهاد ، فلزوم إشهاد عدلين عند الطلاق لا ينفك عن اعتبار شهادتهما به بعداً ان البينة حجة شرعية قائمة مقام العلم في جميع الموارد والموضوعات ، من دون أن تكون خصوصية للموارد المذكورة ، هذا وقد ورد في الكتاب ايضاً آيات دالة على وجوب تحمل الشهادة ووجوب أدائها وحرمة كتمانها ، كقوله تعالى : « وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ



[1] سورة التوبة : الآية 61 .
[2] سورة البقرة : الآية 281 .
[3] سورة المائدة : الآية 105 .
[4] سورة المائدة آية 94 .
[5] سورة الطلاق آية 2 .

470

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست