responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 467


أو تقوم البيّنة على حرمته ، فغاية مدلول الرواية حجية البيّنة لإثبات حكم الحرمة لا إثبات الموضوعات كخمرية هذا المائع وكريّة ذلك الماء وأشباههما ، بل لا تدل على حجيّتها لإثبات الاحكام الجزئية ، كنجاسة هذا الثوب وملكية ذلك الشيء لفلان وأمثال ذلك ، فالموثقة لا تنطبق على المدعى في باب حجية البيّنة .
والجواب : انه لا خفاء في كون الموثقة واردة في الشبهات الموضوعيّة ؛ فإن الأمثلة المذكورة فيها وإن كانت خارجة عن الصغروية للكبرى المذكورة فيها على ما عرفت ، الَّا ان التعرض لها وإيرادها ولو بعنوان بيان النظائر والأشباه ، يدلّ على أن المفروض في الرّواية خصوص الشبهة الموضوعية التحريميّة ، وعليه فالمراد بالاستبانة المذكورة في الرّواية هو استبانة العنوان المحرم ، وكون مورد الشبهة مصداقاً للخمر مثلا لا استبانة الحكم المتحقق في الشبهة الحكمية أيضاً ، وقيام البينة صار معطوفاً على الاستبانة بالمعنى المذكور ، فلا بد من أن يكون المراد به هي البيّنة القائمة على تشخيص الموضوع وبيان العنوان المحرّم ، لا البينة على الحكم كما هو ظاهر ، فالإنصاف تمامية دلالة الرواية على اعتبار البينة في الموضوعات الخارجيّة .
ومن الرّوايات : رواية عبد الله بن سليمان المروية في الكافي [1] والتهذيب عن الصادق ( عليه السلام ) في الجبن : كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتة . والرواية بلحاظ ورودها في الجبن الذي يكون منشأ الشك في حليّته وجود الميتة فيه ، وبعبارة أخرى كون الشبهة موضوعية ، وبلحاظ قوله ( ع ) : انّ فيه ميتة ، ظاهرة في انّ مجيء



[1] الكافي 6 : 339 ح 2 .

467

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست