responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 464


باب الحلية والحرمة ، وبينها في غير ذلك الباب ، كموارد الطهارة والنجاسة ، ولم يقل أحد بالفصل ، يتم المطلوب وهي حجية البيّنة في جميع الموارد .
وقد استشكل فيها بوجهين :
أولهما وهو العمدة : ان الرواية ظاهرة بل صريحة في أن الحكم بالحلية في الموارد المذكورة فيها مستند إلى أصالة الحلية ، التي يدل عليها قوله ( ع ) في صدر الرواية : « كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه » وإن تلك الموارد من أمثلة القاعدة المذكورة وصغريات هذه الكبرى الكلية ، مع أن الحلية فيها لا تستند إلى قاعدة الحلية بوجه ؛ ضرورة ان الحلية في مثال الثوب مستندة إلى اليد التي هي امارة على الملكية عند العقلاء وفي الشريعة ، وفي مثال العبد إلى الإقرار أو اليد أيضاً ، وفي مثال المرأة إلى استصحاب عدم تحقق الرضاع ، وعدم اتصافها بكونها رضيعة له ، وإلى استصحاب عدم الأختيّة بناء على جريانه ، وعلى فرض عدم الجريان كما هو الحق لا يكون هناك حلية أصلًا ، بل الثابت هي أصالة الفساد ، وعدم ترتب الأثر على النكاح .
ومن الواضح استهجان إيراد قاعدة كليّة ، ثم ذكر أمثلة خارجة عن تلك القاعدة ، خصوصاً مع التصريح بالقاعدة ثانياً وتكرارها في الذيل ، كما في الرواية ، وخصوصاً مع كون الحكم في بعضها على خلاف القاعدة المذكورة .
والجواب : ان هذا الاشكال وإن كان ممّا لا سبيل إلى حلَّه ، الَّا بأن تحمل الموارد المذكورة فيها غير المرتبطة بالقاعدة أصلًا على بيان ذكر النظائر والأشباه لا المصاديق والصغريات ، الَّا انه لا يقدح في الاستدلال

464

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست