responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 463


باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة .
والكلام في هذه الرّواية تارة من حيث السند وأخرى من جهة الدّلالة :
امّا من الجهة الأولى ، فقد عبّر عنها الشيخ [1] الأعظم الأنصاري ( قده ) بالموثقة ، ولعلّ هذا الاتصاف مشهور بينهم ، مع أنه لم يوثّق مسعدة راوي الحديث في شيء من الكتب الرّجالية القديمة التي هي الأساس لسائر الكتب ، بل المحكي عن العلامة والمجلسي وغيرهما تضعيفه ، وغاية ما ذكر في مدحه ان رواياته غير مضطربة المتن ، وإن مضامينها موجودة في سائر الموثقات .
هذا ولكن توثيق الشيخ الأعظم بضميمة وقوع الرجل في سند بعض الروايات الواقعة في كامل الزيارات لابن قولويه مع تصريح مؤلَّفه في ديباجته بأنه لم يرد في ذلك الكتاب الَّا الاخبار التي رواها الثقات من الأصحاب ، ولا تكون متصفة بالشذوذ ، يكفي في جواز الاعتماد عليها وإن كان الرجل عاميّاً .
وأمّا من الجهة الثانية ، فتقريب دلالتها انه ( ع ) بعد الحكم بثبوت الحلية الظاهرية للأشياء التي شك في حليتها وحرمتها ، وإيراد أمثلة لذلك ، حكم بأن الأشياء كلها محكومة بالحلية ، إلا مع استبانة الحرمة والعلم بها أو قيام البينة وشهادة العدلين عليها ، فيستفاد منها اعتبار البيّنة في موارد الشك في الحلية والحرمة ، وبضميمة انه لا فرق بين الشبهات الموضوعية في



[1] فرائد الأصول 2 : 734 .

463

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست