responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 462


الدلالة على حجية البيّنة بل أكثرها أو كلها مخدوشة ، فالإجماع على اعتبارها بنحو يكون كإرسال المسلمات لا يبعد ان يقال بكشفه عن موافقة المعصوم ، لعدم التلاؤم بين هذا النحو من الإرسال وبين الوجوه التي لا تكون دلالتها على حجيّة البيّنة ظاهرة ، كما هو ظاهر .
الثاني انه لا إشكال في اعتبار البيّنة في مورد الترافع والخصومة وتقدّمها على غير الإقرار مثل اليمين ونحوها ، فإذا كانت معتبرة في ذلك الباب مع وجود المعارض وثبوت المكذب إذ ان المنكر بإنكاره يكذب البيّنة ويعارضها ففيما إذا لم يكن لها معارض تكون معتبرة بطريق أولى ، فالدليل على حجية البينة في ذلك الباب يدل بمفهوم الموافقة على الحجيّة في غيره مما لا يكون لها فيه معارض .
وأورد عليه بان اعتبار شيء في باب المرافعات والخصومات ، لا دلالة له على اعتباره في غيرها أصلًا ، فضلًا عن أن يكون بطريق أولى ؛ لأن بقاء التنازع والتخاصم ينجرّ إلى اختلال النظام ، وهو مبغوض للشارع ، وغرضه رفعه بأيّ نحو كان ، فاعتبار شيء في ذلك الباب لا يلازم الاعتبار في غيره ، كما انّ اليمين مع اعتبارها في فصل الخصومة لا تكون معتبرة في غيره .
الثالث الروايات الواردة في هذا الباب ، وعمدتها رواية [1] مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك ، ولعلَّه حرّ قد



[1] الوسائل 12 : 60 ب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .

462

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست