responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 458


< فهرس الموضوعات > في عدم الاشكال في صدق الإعانة فيما إذا كان هناك شخصان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنه إذا صارت معاملة محرمة لأجل الإعانة < / فهرس الموضوعات > الذي يوجب صدق الإعانة بنظر العرف ، وإن لم يكن في البين قصد أصلًا .
الجهة الثالثة - في أنه لا إشكال في صدق الإعانة فيما إذا كان هناك شخصان أحدهما المعين والآخر المعان ، وأمّا بالنسبة إلى شخص واحد ، فهل تتحقق الإعانة أم لا ؟ فالمشتري في مثال بيع العنب إذا كان قاصداً باشترائه تخمير العنب المشترى ، وكان غرضه من الشراء ذلك ، هل يكون عمله حراماً بعنوان الإعانة أم لا ؟ يظهر من الشيخ [1] الأعظم ( قده ) الثاني ، إذ انه ذكر ان محل الكلام ما يعد شرطاً للمعصية الصادرة عن الغير قال : فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستنداً إلى قوله ( ع ) من أعان على قتل مسلم . . محلّ تأمل الَّا ان يريد الفحوى .
ويؤيد التعميم الرواية الواردة في لعن الغارس ؛ فان حملها على كون المراد من الغرس تخمير الغير ، وعدم شمولها لما إذا كان المراد تخميره بنفسه ، في غاية البعد ، وكذا الرواية الواردة في أكل الطين ، الدالة على انّه إعانة على نفسه ولو بالمعنى الذي ذكرناه في معنى الرواية .
وبالجملة ان كان مراد الشيخ ( قده ) مدخلية وجود الغير في معنى الإعانة عرفاً ، حتى لا يكاد يتحقق عندهم بدونه ، فالظاهر انّه لا دليل عليه ، خصوصاً بعد ما عرفت من الإطلاق في النصوص وبعض الفتاوى ، وإن كان مراده مدخليته زائداً على المعنى العرفي ، فلا مجال له كما هو ظاهر .
الجهة الرّابعة - في أنه إذا صارت معاملة محرمة لأجل الإعانة على الإثم ، كبيع العنب لأجل صرفه في التخمير ، لا يوجب ذلك بطلان المعاملة ، وإن قلنا بأن النهي والتحريم المتعلق بالمعاملة يوجب فسادها ، على خلاف



[1] المكاسب : 18 .

458

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست