responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 459


ما هو مقتضى التحقيق ، كما بيّن في محلَّه ؛ وذلك لان التحريم بمقتضى النصوص والفتاوى انّما تعلَّق بعنوان الإعانة على الإثم والعدوان ، وقد حقق في محلَّه انه لا يعقل أن يسري الحكم من متعلقه إلى شيء آخر ، ولو كان بينهما اتّحاد في الخارج ، وعلى هذا المبنى قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في المسألة الأصولية ، وفي المقام بيع العنب في المثال المذكور ، وإن كان منطبقاً عليه عنوان الإعانة على الإثم ، الَّا انه لا يكاد يسري الحكم من عنوان الإعانة إلى عنوان البيع ، فالمحرّم في جميع الحالات وفي جميع المقامات هو نفس هذا العنوان ، وأمّا عنوان البيع فهو محكوم بحكمه الاوّلي وهو الجواز ، فلا مجال لان يصير باطلًا لأجل الحرمة ، بعد كون متعلَّقها هو عنوان الإعانة دون المعاملة .
هذا تمام الكلام في قاعدة حرمة الإعانة على الإثم .

459

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست