عرفاً في التخمير ، ولو مع العلم بترتبه عليه ، فالانحصار وعدمه هو الفارق بين المسألتين . فحاصل الكلام يرجع إلى أن العرف هو الفارق بين الفرضين ، وملاكه الانحصار العرفي وعدمه ، كما أن ثبوت الإعانة مع فرض القصد في غير هذه الصورة انّما هو لحكم العرف بذلك ، فإنه يرى الفرق بين غارس النخل لأجل استفادة الخمر ، وبين الغارس لا لذلك ، نعم يبقى الكلام في مثل قوله ( ص ) من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه ، واللازم ان يقال بعد ظهور عدم كونه في مقام الاخبار عن تحقق الإعانة العرفية بذلك : ان المراد هو تحقق الإعانة تعبّداً وترتب آثارها عليه كذلك ، ولا مانع من الالتزام به بعد دلالة الرّواية عليه ، ويمكن ان يقال بأنه حيث يترتب الموت غالباً على أكل الطين ، فآكل الطين لا يكاد ينفك عن القصد ، والإعانة انما هي بلحاظ القصد فتدبّر . ثمّ ان الموارد المرتبطة بهذه القاعدة في الفقه كثيرة ، مثل مسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمراً ، وبيع الخشب ممن يعلم أنه يجعله صنماً ، وإجارة الدكان لبيع الخمر ، أو الدار لصنعها ، وإجارة الدابة أو السفينة لحمل الخمر ، وبيع السلاح من أعداء الدين ، وإن كان يحتمل فيه ان لا تكون حرمته من باب الإعانة ، بل من حيث نفسه ، والضابط في الموارد الخالية عن النص جوازاً أو منعاً مراعاة ما ذكرناه في معنى الإعانة من اعتبار أحد أمرين على سبيل منع الخلو ، امّا القصد إلى ترتب فعل الحرام عليه ، بمعنى كون الغرض من الفعل وإيجاد المقدمة ترتب الحرام عليه ووجوده في الخارج ، وأمّا كون الفعل قريباً إلى الحرام وجزءاً أخيرا من العلة التامة ،