responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 456


يقال عرفاً انه كذلك ، مثل ان يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إيّاها ، أو يطلب منه القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه ، ونحو ذلك مما يعدّ إعانة عرفاً ، فلا يصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه انه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور ، ولا على الحاجّ الذي يؤخذ منه بعض المال في طريقه ظلماً ، وغير ذلك ممّا لا يحصى ، فلا يعلم صدقها على شراء من لم يحرم عليه شراء السلعة من الذي يحرم عليه البيع ، ولا على بيع العنب ممن يعمل خمراً أو الخشب ممن يعمل صنماً ، ولهذا ورد في الروايات الكثيرة الصحيحة جوازه ، وعليه الأكثر ، ونحو ذلك مما لا يخفى » .
قال صاحب العوائد [1] بعد نقل العبارة المذكورة : « وهو جيّد في غاية الجودة » .
ولكن الشيخ [2] الأعظم ( قده ) أورد على المحقق الأردبيلي بعد جعل مورد الإشكال في بحث الإعانة ما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها ، مع العلم بصرف الغير إياها في المعصية ، وبعبارة أخرى : ما إذا كان هناك إعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام ، بان الفرق بين إعطاء السّوط للظالم ، وبين بيع العنب لا وجه له ؛ فإن إعطاء السوط إذا كان إعانة كما اعترف به في آيات الاحكام ، كان بيع العنب كذلك ، كما اعترف به في شرح الإرشاد ، ويرد عليه ما أفاده في ذيل كلامه من الفرق من جهة انحصار فائدة الشرط عرفاً في الحالة الخاصة في الضّرب ، بخلاف تمليك الخمّار ؛ فإنه لا تنحصر فائدته



[1] عوائد الأيام : 27 .
[2] المكاسب : 17 .

456

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست