responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 455


العصا بيده في هذه الحالة مع علمه بإرادته وعزمه ، فإن إعطاء العصا في هذه الحالة مع العلم المذكور يكون إعانة على الإثم ، وإن لم يقصد ترتب الضرب ، بل يرجو ان لا يضرب ، وبين ما إذا كانت تلك المقدمة من مبادي الإرادة على الإثم ، وبعبارة أخرى : التفصيل بين ما إذا كانت المقدمة جزء أخيراً من العلة التامة لتحقق الإثم ، وبين ما إذا لم تكن كذلك ، ففي الصورة الأولى تتحقق الإعانة ولو لم تكن المقدمة مقرونة بقصد المعين ، وفي الصورة الثانية يتوقف تحقق الإعانة على القصد وترتب المحرّم والمعصية ، امّا توقف الصورة الثانية على القصد فواضح ، وقد عرفت ان رواية [1] لعن الغارس ناظرة إلى هذا الفرض ، وأمّا عدم توقف الصورة الأولى على القصد ؛ فلان المفروض تمامية مقدمات وقوع الحرام وتحقق الإثم ونقصان هذه المقدمة ، فإذا علم أنه بإيجادها يتحقق الحرام في الخارج ، فهو إعانة لا محالة ، وإن لم يكن قاصداً لتحققه ، بل كان الغرض من إعطاء العصا في المثال المذكور انه لا يريد مخالفة الآثم والآباء عن إيجاد مطلوبه وهو التمكن من العصا ، وقد اختار هذا القول جماعة منهم المحقق [2] البجنوردي ، وقبله الشيخ [3] الأنصاري في آخر كلامه ، وقبله المحقق الأردبيلي في آيات [4] أحكامه ، قال في كتاب الحج منه عند بيان آية « ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوانِ » : « والظاهر انّ المراد الإعانة على المعاصي مع القصد ، أو على الوجه الذي



[1] الوسائل 12 : 165 ب 55 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .
[2] القواعد الفقهية 1 : 310 311 .
[3] المكاسب : 19 .
[4] لم نعثر في كتابه ولكن حكى عنه العوائد : 27 .

455

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست