responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 454


المحقق الثاني انه استدل على حرمة بيع العصير المتنجس ممّن يستحلَّه ، بان فيه إعانة على الإثم ، وعن المحكي عن المحقق الأردبيلي انّه استدل على حرمة بيع العنب ممّن يعلم أنه يجعله خمراً بان فيه إعانة على الإثم ، وعن الحدائق انه قرّره على ذلك ، وعن الرياض انه بعد ذكر الأخبار الدالة على الجواز في مسألة بيع العنب قال : وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل ربما كان بعضها صريحاً ، لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول اشكال ، ثم استظهر ان مراده بالأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإثم ، وبالعقول حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن ، ثم أيّد الشيخ ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد ، بإطلاقها في غير واحد من الاخبار ، مع عدم تحقق القصد في مواردها ، مثل النبوي المتقدم من أكل الطين فمات ، فقد أعان على نفسه وغيره من الرّوايات .
ولكن يظهر من المحقق الثاني في حاشية الإرشاد [1] اعتبار القصد في تحقق مفهوم الإعانة ، ووافقه جماعة من متأخري المتأخرين ، منهم صاحب الكفاية [2] وصاحب الجواهر [3] وهنا قول ثالث وهو التفصيل بين ما إذا كانت تلك المقدّمة بعد إرادة الآثم لذلك الإثم وعزمه على ذلك الفعل ولكن يتوقف إيجاده على تلك المقدّمة كما إذا أراد ضرب شخص وعزم على ذلك ، ولكن يتوقف وقوع الضرب في الخارج على وجود عصا بيده ، فأعطاه



[1] على ما نُقل في العوائد الأيام : 27 .
[2] الكفاية ، كتاب التجارة .
[3] جواهر الكلام 22 : 33 .

454

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست