responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 453


المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج ، وتخيله انه لو فعل فعلًا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه ، لم يحرم من جهة صدق الإعانة ، بل من جهة قصدها ، بناء على ما حرّره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه ، وانه لو تحقق الفعل كان حراماً من جهة القصد إلى المحرم ، ومن جهة الإعانة ، ان فيه تأملًا ، قال : فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء ، سواء حصل أم لا ، ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل اليه ، فهو داخل في الإعانة على الإثم ، ولو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب .
وجه التعجب ان كون المعان عليه إثماً ومعصية لا يوجب التغيير في معنى الإعانة ، ومن الواضح انه مع عدم تحقق المعان عليه في الخارج كيف يعقل تحقق الإعانة عليه ؟ فإذا لم يتحقق التزويج مثلًا لمانع ، هل يجوز دعوى ان زيداً أعان عمراً على التزويج ، ولو كان هناك إطلاق فهو مبني على التسامح ، وإلا فالإطلاق الحقيقي لا يكون له وجه أصلًا .
وأمّا الصورة الرّابعة ، فهي عكس الصورة الثالثة ، وهي ما إذا كان هناك ترتب وصدور معصية ، ولكنه لم يكن في البين قصد ، والظاهر أن المسألة خلافيّة ، فقد استظهر الشيخ [1] من الأكثر عدم اعتبار القصد ، وحكى عن الشيخ في المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطَّعام لمن يخاف تلفه بقوله ( ص ) : من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة اللَّه ، وعن العلَّامة في التذكرة انه استدل على حرمة بيع السّلاح من أعداء الدين بانّ فيه إعانة على الظَّلم ، وعن



[1] المكاسب : 17 .

453

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست