responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 452


بالصدق فيها ايضاً ، ولعلّ مستنده إطلاق الغارس في الرواية النبويّة ؛ إذ لم يقيد بالقصد أو الترتب أصلًا ، ولكن الظاهر أنه لا مجال للالتزام به ، وإلا يلزم ان يكون أكثر الافعال محرّمة بعنوان الإعانة لصلاحيتها لاستفادة المعصية منها وترتب الحرام عليها .
ويمكن ان يقال : انّ نسبة الغارس إلى الخمر في الرّواية ، مع عدم قابلية الخمر للمغروسية ، وإنما القابل هو النخل وشجر العنب ، انّما تصح على تقدير كون الغرض من الغرس ذلك ، وإلا فمطلق غرس النخل لا يصحح إطلاق غرس الخمر ، فالرواية حينئذ لا دلالة لها ولو بظاهرها على حرمة مطلق الغرس واللَّعن عليه ، كما لا يخفى .
وأمّا الصورة الثالثة فهي ما إذا كان هناك قصد ، ولكنه لا يكون ترتب وصدور اثم وعدوان ، والظاهر أنه لا مجال لتوهم صدق الإعانة على الإثم والعدوان هنا ، بعد عدم تحقق اثم ومعصية في الخارج ، حتى يعان عليها ، نعم لو كان المعين قاطعاً بتحقق الحرام وترتبه عليه بالقطع الوجداني أو الحكمي ، يصدق عليه عنوان المتجري ؛ لقطعه بان عمله إعانة على الإثم مع عدم كونه في الواقع كذلك ، كما أنه يمكن ان يقال بالحرمة ، لا من جهة الإعانة ، بل من جهة أخرى غيرها ، وأمّا الإعانة فلا مجال لتوهمها بوجه ، والعجب من الشيخ الأعظم الأنصاري [1] ( قده ) ؛ فإنه يظهر منه في مسألة بيع العنب ممّن يعلم أنه يجعله خمراً ، بل يصرح بتقوم الإعانة بالقصد والإتيان بالفعل بقصد حصول المعان عليه ، سواء حصل أم لم يحصل إذ أنه ذكر في مقام الجواب عن بعض المعاصرين ، القائل باعتبار القصد وباعتبار وقوع



[1] المكاسب : 16 .

452

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست