أحدهما : انه هل يتوقف صدق الإعانة على الإثم على قصد ترتب الإثم وتحقق المعصية ، فإذا لم يكن المعين قاصداً لترتبها وصدورها من الآثم لم تتحقق الإعانة أصلًا ؟ أو لا يتوقف صدقها على قصد صدور المعصية منه بوجه ؟ ثانيهما : هل يتوقف الصدق المذكور على تحقق الحرام في الخارج وصدور الإثم من الآثم ؟ أم يتحقق ولو لم تصدر المعصية منه في الخارج أصلًا ؟ قد يقال بلزوم كلا الأمرين من القصد وتحقق الحرام في الخارج ، وقد يقال بعدم لزوم شيء من الأمرين ، بل بمحض إيجاد المقدمة تتحقق الإعانة ، سواء قصد ترتب الحرام أم لا ، وسواء تحقق الحرام في الخارج أم لا ، وقد يقال بالتفصيل بين الأمرين ؛ نظراً إلى اعتبار الأمر الأوّل دون الثاني ، أو العكس ، فيتحصّل أربعة احتمالات ، بل أقوال ، اللَّازم البحث في كل واحدة من الصّور الأربع فنقول : امّا الصورة الأولى وهي التي كانت مقرونة بالقصد ، وترتب الحرام عليها خارجاً ، فلا إشكال في صدق الإعانة على الإثم فيها ، وإن كان العمل الصّادر من المعين مقدمة بعيدة ، كالغرس في الرواية النبوية المتقدمة ، فإن غرس شجر العنب ان كان بقصد صناعة الخمر من عنبه ، وترتب هذا القصد عليه في الخارج ، يكون إعانة على الإثم ، ويصير الغارس ملعوناً كما في الرواية . كما أن الصورة الثانية وهي عكس الصورة الأولى ، تكون فاقدة للقصد والترتب معاً ، ولا ينبغي الإشكال في عدم كونها إعانة ، وإن قيل