responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 448


من المكاسب المحرمة المعنونة فيها ، وقد تعرض لها الشيخ [1] الأعظم ( قده ) وفصل الكلام فيها ، ومن جملة الروايات التي أوردها ما عن كتاب الشيخ ورّام بن أبي فراس قال [2] قال ( ع ) من مشى إلى ظالم ليعينه ، وهو يعلم أنه ظالم ، فقد خرج عن الإسلام ، قال : وقال [3] ( ع ) إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ : أين الظلمة أين أعوان الظلمة أين أشباه الظلمة حتى من برى لهم قلماً أو لاق لهم دواة ، فيجتمعون في تابوت من حديد ، ثم يرمى به في جهنم ، وفي النبوي [4] : من علق سوطاً بين يدي سلطان جائر جعلها اللَّه حية طولها سبعون ألف ذراع فيسلَّطها اللَّه عليه في نار جهنم خالداً مخلَّداً .
وهذه الروايات وإن وردت في إعانة الظالم في ظلمة ، ولا دلالة لها في نفسها على كون حرمة هذه الإعانة لأجل كونه من مصاديق الإعانة على الإثم ، حتى يستفاد منها العموم ، الَّا انه يمكن ان يقال : إن ضم الآية المتقدمة إليها ، لعلَّه يوجب دلالتها على التعميم ايضاً ، وذلك لدلالة الآية على تساوي الإثم والعدوان من هذه الجهة ، فإذا كان المراد بالعدوان هو الظلم كما هو المحتمل ، يكون مقتضى مساواته مع الإثم ثبوت هذا الحكم في مطلق الإثم أيضاً ، فتدبّر .
ومنها :
ما ورد في مورد إجارة داره لان يباع فيها الخمر ، مثل خبر



[1] المكاسب : 17 18 .
[2] كنز العُمّال 3 : 499 ح 7596 .
[3] البحار 72 : 372 .
[4] البحار 72 : 369 .

448

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست