responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 447


سيما بالنسبة إلى المعاصي الكبيرة وهي كثيرة :
منها قوله [1] ( ص ) : من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة ، جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : آيس من رحمة اللَّه ، ولا شبهة في أن الإيعاد سيّما بهذا النحو ، يكشف عن الحرمة ، إنّما الكلام في أن المستفاد منه هل هو كون الإعانة على القتل خصوصاً مع أهميّته حرام ، أو ان الملاك مطلق الإعانة على الإثم ؟ لا يبعد الأوّل ، وذلك لأنه لو كان المحمول هي الحرمة ، لأمكن ان يقال بعدم الخصوصية ، ولكن المحمول هو الإيعاد الخاصّ ، الذي لا يثبت في غير القتل ظاهراً ؛ فان مطلق الإعانة على الحرام لا يكون موضوعاً لمثل هذا الوعيد ، وعليه فالمحمول الكاشف عن الحرمة مختص بالموضوع ، ولا يتجاوز عنه ، فكيف يمكن استفادة العموم منه ؟
ومنها :
قول النبي ( ص ) في ما حكاه عنه أبو عبد اللَّه ( ع ) على ما رواه في الكافي [2] : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه ، فإنه يستفاد منه مفروغية حرمة الإعانة على النفس وكونها موجبة لاستحقاق العقوبة ، لكنه لا يستفاد منها ان حرمة الإعانة على نفسه هل هي من جهة كون المحرم مطلق الإعانة على الإثم ، أو انّ للإعانة على النفس خصوصية موجبة لحرمتها ؟
ومنها :
الروايات الكثيرة الواردة في معونة الظالمين في ظلمهم ، وهي



[1] الوسائل 19 : 9 ب 2 من أبواب القصاص في النفس ح 4 . سنن ابن ماجة 2 : كتاب الديات ح 2620 .
[2] الكافي 6 : 266 ح 8 .

447

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست