جابر قال : سألت [1] أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أجرته ، ولكن حرمة الأجرة كاشفة عن بطلان الإجارة ، وهو لا يستلزم حرمتها كما لا يخفى ، والتحقيق في محلَّه . ومنها : ما رواه [2] الكليني بإسناده عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لعن رسول اللَّه ( ص ) في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها ، مع أن ما عدا الشارب لا ينطبق عليه الَّا عنوان الإعانة والمعين على الإثم وتحقق المعصية ، نعم قد عرفت في الرواية المتقدمة ان حرمة أكل الثمن انّما هي من أجل بطلان المعاملة ؛ لإلغاء الشارع مالية الخمر ، فأكل الثمن أكل للمال بالباطل . ومنها : غير ذلك من الروايات التي لا يبعد ان يستفاد من مجموعها حرمة الإعانة على الإثم بعنوانها كما لا يخفى . الثالث حكم العقل بقبح الإعانة على الإثم ، لأنها مساعدة على إتيان ما هو مبغوض للمولى ، كحكمه بقبح نفس المخالفة والمعصية ؛ لكونها مبغوضة للمولى ومشتملة على المفسدة اللازمة الترك ، غاية الأمر ان دائرة الإعانة والمساعدة لا تشمل ما إذا هيّأ له مقدمات بعيدة ، لا بقصد ترتب المعصية وصدور ما هو المبغوض ، بل كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في معنى الإعانة ومفهومها اختصاص ذلك بالمقدمات القريبة ، أو البعيدة التي تكون
[1] الوسائل 12 : 125 ب 39 من أبواب ما يكتسب به ح 1 . الإستبصار 3 : 55 ح 179 . [2] الوسائل 12 : 165 ب 55 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .