للمشترك في بعض الموارد ، كما إذا توقف حفظ نفس محترمة على عمل شخصين واشتراك رجلين مثلًا لكنه لا يكون في هذه الصورة إلَّا حكم واحد ، وأمّا في المقام فلا يجتمع الحكم الذي يتحقق بمخالفته الإثم ، مع كون المنهي عنه هو التعاون المتقوم بشخصين مثلًا فتدبّر . ثم إن الظاهر أن الإثم بمعنى مطلق المعصية ، والعدوان بمعنى الظلم ، فإن كان معناه مطلق الظلم الشامل لظلم النفس ، المتحقق في كل معصية ، كانا مترادفين ، وإن كان معناه خصوص ظلم الغير والعدوان عليه ، يكون عطفه على الإثم من قبيل عطف الخاص على العام ، ولعلّ النكتة فيه أهميّته وكونه من حقوق الناس ، ويظهر من مجمع [1] البيان حاكياً له عن ابن عباس وأبي العالية وغيرهما من المفسرين ، ان الإثم هو ترك ما أمرهم اللَّه تعالى به ، والعدوان ارتكاب ما نهاهم عنه ؛ لأنه مجاوزة ما حدّ الله لعباده في دينهم وفرض لهم في أنفسهم ، وعليه فالإثم والعدوان كلاهما بمعنى العصيان ، غاية الأمر ان الأوّل عدمي والثاني وجودي ، ثم إنه يظهر منه ايضاً ان قوله تعالى « وتَعاوَنُوا . . » وإن كان جزءاً من الآية الثانية ، الَّا انه كلام مستقل وليس بعطف على ما قبله ، وعليه فشأن نزول أصل الآية أيّاً ما كان لا يرتبط بهذا الذيل ، الذي هو كلام مستأنف ، فلا مجال للبحث في أن شأن نزول الآية هل يضر بحجيّة عموم مفاد الآية أم لا ، كما لا يخفى . الثاني الروايات الواردة في الموارد الخاصة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثم فيها ، أو على حرمة مصاديق الإعانة وأفرادها ، ولكنه يستظهر من مجموعها انّ الملاك هي نفس الإعانة على الإثم بعنوانها الكلَّي ،