responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 445


وهي ان المأخوذ في القاعدة انما هو عنوان الإعانة ، التي مرجعها إلى كون أحد الشخصين مباشراً وفاعلًا ، والآخر عوناً له ومساعداً في إيجاد بعض مقدمات فعله ، والمأخوذ في الآية الشريفة انما هو عنوان التعاون الذي هو من باب التفاعل ، ومعناه اشتراك شخصين وتعاونهما في جهة صدور الفعل عنهما ، فلا ينطبق الدليل على المدّعى .
وأجيب عن ذلك بان امره تبارك وتعالى بالتعاون على البرّ والتقوى ، وكذلك نهيه عن التعاون على الإثم والعدوان ، ليس باعتبار فعل واحد وقضية واحدة وفي واقعة واحدة ، بل الخطاب إلى عموم المؤمنين والمسلمين بان يكون كل واحد منهم عوناً للاخر في البرّ والتقوى ، ولا يكون عوناً لأحد في الإثم والعدوان ، فإطلاق لفظ التعاون باعتبار مجموع القضايا لا باعتبار قضية واحدة وفعل واحد ، فالمأمور به في الآية الشريفة إعانة كل مسلم لكل مسلم في ما يصدر عنه من فعل الخير والبرّ والتقوى ، والمنهى عنه إعانة كل شخص في فعله الذي هو إثم أو عدوان ، فينطبق الدليل على المدّعى .
ويؤيّد هذا الجواب انه مع وضوح كون حكم الإثم والعدوان متوجهاً بالفاعل الذي يسند اليه الفعل ، يكون مفاد الآية بيان حكم زائد ، وهو التحريم المتعلق بالعون من آخر على ذلك ، ولو كان مفاد الآية بيان حكم متعلق بعنوان التعاون ، الذي مرجعه إلى إسناد الفعل إلى شخصين وصدوره منهما ، فلا يكون بياناً لحكم زائد ؛ لأن مرجع ثبوت الحكم لعنوان التعاون عدم ثبوت الحرمة للفعل الصادر من واحد منهما ، لأنه لا يكاد يجتمع ثبوت الحرمة للواحد مع ثبوتها للمشترك ، كما لا يخفى ، نعم يمكن ثبوت الحكم

445

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست