صارت موجبة لتوهّم لزوم حمل النهي على الكراهة ؛ نظراً إلى أنه يعلم من الخارج عدم وجوب مطلق التعاون على البرّ والتقوى ، نعم يجب التعاون في بعض الموارد مما يكون التعاون فيه لأجل حفظ نفس محترمة ، كإنقاذ غريق أو حريق ، أو يكون من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأمّا التعاون في جميع موارد البرّ والتقوى فليس بواجب ، ومقتضى وحدة السياق بعد حمل الأمر على الاستحباب حمل النهي على الكراهة أيضاً ، فلا دلالة للآية على حرمة التعاون على الإثم والعدوان . ولكن الظَّاهر بعد تسلم لزوم حمل الأمر على الاستحباب انه لا وجه لحمل النهي على الكراهة ، بعد كون الآية مشتملة على حكمين مستقلين ، سيّما بعد كون أحدهما امراً والآخر نهياً ، ومجرد تتابع الجملتين في الذكر لا يقتضي وحدة السّياق ، وهذا غير ما ذكروه في مثل حديث الرفع من كون وحدة السياق مقتضية لحمل ما الموصولة على الموضوع ؛ لكون معناها في بعض الفقرات ذلك ، فيجب ان يكون في الجميع كذلك ، وذلك مضافاً إلى منع الاقتضاء في الحديث ايضاً ، والتحقيق في محلَّه لأجل الفرق بين المقام وبين الحديث ، من جهة ان الأشياء والأمور التسعة المذكورة كلَّها مرفوعة بعبارة واحدة وبرفع واحد ، ولم يستعمل في الجميع الَّا كلمة رفع واحدة ، فهي مشتركة في المرفوعية ، وفي اسناد الرفع إليها ، وهذا بخلاف المقام الذي يشتمل على حكمين مستقلين غير مرتبطين ، أحدهما أمر والآخر نهي ، ولا ارتباط لأحدهما بالآخر أصلًا ، فلا مجال فيه لدعوى وحدة السياق كما لا يخفى . نعم يجري في الاستدلال بالآية للقاعدة المناقشة من جهة أخرى ،