الشرعي الكلي . ويؤيد ايضاً ما ذكرنا ما ورد مما يدل على عدم جواز استخراج المجهول بالقرعة لغير الإمام ، الذي يعني به من يجوز له التصدي للقضاء ، فان تخصيص جواز الاستخراج به لا يلائم ثبوت القرعة في جميع الأمور المشتبهة ، بل المناسب له هو اختصاص موردها بموارد تزاحم الحقوق التي لا بد فيها من الرجوع إلى الحاكم الشرعي لفصل الخصومة ، ويؤيد ما ذكرنا ايضاً عدم خروج الموارد الخاصة الواردة فيها القرعة عن الضابطة المذكورة . وقد انقدح مما حققناه تمييز موارد القرعة عن غيرها ، وحينئذ يظهر لك انّه لا يكون لعمومها بالنسبة إلى مواردها تخصيصات كثيرة ، حتى يلزم الاستهجان ، ويحتاج في العمل بها إلى عمل الأصحاب كما هو المشهور بين المعاصرين وغيرهم ، بل لا يكون لعمومها تخصيص إلَّا في مسألة درهم الودعي ؛ إذ ان مقتضى القاعدة القرعة فيها ، ولكن النص الخاص قد حكم بالتنصيف . ثم إنه لو أبيت عما ذكرنا من كون المراد بالأمر في الرواية النبوية وفي قولهم : كل أمر مجهول ففيه القرعة ، هو الأمر الذي يرجع فيه إلى الحاكم ؛ نظراً إلى إطلاق لفظ الأمر في الرّواية والفتوى ، نقول : انّ المراد بالأمر هل هو الحكم أو الموضوع ؟ وتوصيفه بكونه مجهولًا هل يراد به الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية ؟ لا مجال للأوّل ؛ لأن الشبهات الحكمية وإن كانت في بادي النظر متصفة بالجهل والاشتباه ، الَّا انّها بلحاظ تبين حكمها في لسان الشارع وبيان الوظيفة الشرعية فيها ، لا تتصف بالجهالة والاشتباه ، فان