responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 433


شرب التتن الذي يجري فيه احتمال الحرمة لا يكون مجهولًا ؛ لأنه قد حكم الشارع بحليّته بمقتضى أصالة الحلية الجارية في مثله ، وكذا صلاة الجمعة التي يجري فيها استصحاب الوجوب فرضاً بمقتضى قوله ( ع ) : لا تنقض اليقين بالشك ، لا تكون مشتبهة بوجه ، وهكذا ، وإن شئت قلت : ان الجهل في المثالين انّما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي ، وأمّا بلحاظ الوظيفة الشرعية ، فالحكم معلوم لا يجري فيه جهالة ، ولا مجال لدعوى كون المراد من الجهل في الرواية النبويّة وفي الفتاوى هو الجهل بالحكم الواقعي بعد إطلاق الجهل وعدم تقييده به ، ويؤيد ما ذكرنا التعبير بالاعضال في بعض الروايات الذي لا يبقى له مجال مع وضوح الوظيفة الشرعية ولو بحسب الحكم الظَّاهري ، فالشبهة الحكمية خارجة عن مفاد العبارة .
وأمّا الشبهة الموضوعية ، فإن كانت بدوية ، فالحكم فيها معلوم غير مجهول ايضاً ، سواء كان هي البراءة أو الاحتياط ، وإن كانت مقرونة بالعلم الإجمالي ، فهي أيضاً حكمها معلوم ، سواء كان الشبهة محصورة أم غير محصورة ؛ لأن الحكم في الأوّل هو الاحتياط على ما هو المشهور ، والبراءة على غيره ؛ وفي الثاني هو البراءة على المشهور ايضاً ، فلم يبق لنا الَّا موارد تزاحم الحقوق في الشبهة الموضوعية التي لم يبين حكمها في الشريعة ، فإذا دار أمر مال بين ان يكون لزيد أو لعمرو ، وأقام كل واحد منهما بيّنة على مدعاه ، فهذا هو الأمر المجهول والمشتبه والمعضل ، الذي لا محيص فيه عن اعمال القرعة والرجوع إليها ؛ لعدم بيان حكمه في شيء من أدلة الأمارات الشرعية والأصول المعتبرة بوجه .
نعم ، لا يختص إعمال القرعة بما كان له واقع ، غاية الأمر كونه مجهولًا

433

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست