الأبواب ، مثل ما ورد في ذيل صحيحة أبي بصير [1] برواية الصّدوق من قول النبي ( ص ) : ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ وجلّ الَّا خرج سهم الحق ، وقريب منه ما عن أمير المؤمنين [2] ( ع ) في ذيل رواية العباس بن هلال [3] ومرسلة [4] الصّدوق عن الصادق ( ع ) ومرسلة فقه الرّضا عنه ( ع ) قال اي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى اللَّه أليس اللَّه يقول فساهم فكان من المدحضين وكذا رواية [5] احمد البرقي [6] . الطائفة الثالثة - الروايات الواردة في موارد خاصة وهي كثيرة : منها : ما إذا تعارضت البيّنتان وكان المرجح مفقوداً ، ففي صحيحة [7] داود بن سرحان برواية الصدوق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على أمر واحد ، فجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه ، واختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء . وفي صحيحة [8] الحلبي قريب منها ، الَّا ان في آخرها بدل هو أولى بالقضاء : فهو أولى بالحق وفي صحيحة [9] البصري بروايته ايضاً عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان
[1] الوسائل 18 : 188 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 5 . [2] الوسائل 17 : 593 ب 4 من أبواب ميراث الغرض ح 4 . [3] الوسائل أبواب ميراث الغرقى ، الباب الرابع ، حديث 32 . [4] الوسائل 18 : ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 13 و 17 . من لا يحضره الفقيه 3 : 92 ح 3391 . [5] الوسائل 18 : ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 13 و 17 . [6] الوسائل أبواب كيفية الحكم ، الباب الثالث عشر ، حديث 13 . [7] الوسائل 18 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 6 . [8] الوسائل 18 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 11 . [9] الوسائل 18 : 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 5 .