responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 425


الأبواب ، مثل ما ورد في ذيل صحيحة أبي بصير [1] برواية الصّدوق من قول النبي ( ص ) : ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ وجلّ الَّا خرج سهم الحق ، وقريب منه ما عن أمير المؤمنين [2] ( ع ) في ذيل رواية العباس بن هلال [3] ومرسلة [4] الصّدوق عن الصادق ( ع ) ومرسلة فقه الرّضا عنه ( ع ) قال اي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى اللَّه أليس اللَّه يقول فساهم فكان من المدحضين وكذا رواية [5] احمد البرقي [6] .
الطائفة الثالثة - الروايات الواردة في موارد خاصة وهي كثيرة :
منها :
ما إذا تعارضت البيّنتان وكان المرجح مفقوداً ، ففي صحيحة [7] داود بن سرحان برواية الصدوق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على أمر واحد ، فجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه ، واختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء . وفي صحيحة [8] الحلبي قريب منها ، الَّا ان في آخرها بدل هو أولى بالقضاء : فهو أولى بالحق وفي صحيحة [9] البصري بروايته ايضاً عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان



[1] الوسائل 18 : 188 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 5 .
[2] الوسائل 17 : 593 ب 4 من أبواب ميراث الغرض ح 4 .
[3] الوسائل أبواب ميراث الغرقى ، الباب الرابع ، حديث 32 .
[4] الوسائل 18 : ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 13 و 17 . من لا يحضره الفقيه 3 : 92 ح 3391 .
[5] الوسائل 18 : ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 13 و 17 .
[6] الوسائل أبواب كيفية الحكم ، الباب الثالث عشر ، حديث 13 .
[7] الوسائل 18 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 6 .
[8] الوسائل 18 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 11 .
[9] الوسائل 18 : 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 5 .

425

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست