responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 424


مشتبه ، وعن الحلَّي [1] دعوى الإجماع على أن كل مشكل فيه القرعة ، ونقل عنه ايضاً أنه قال في باب سماع البينات : « وكل أمر مشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي ان تستعمل فيه القرعة ؛ لما روى عن الأئمة ( عليهم السلام ) وتواترت به الآثار وأجمعت به الشيعة الإماميّة » .
وما رواه في المستدرك [2] عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل ، قال أبو عبد الله ( ع ) : وأىّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة ، أليس هو التفويض إلى اللَّه جلّ ذكره ؟ ثم ذكر قصة يونس ومريم وعبد المطلب .
وما رواه فيه ايضاً عن الشيخ المفيد ( قده ) في الاختصاص [3] عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن النضر بن سويد عن يحيى بن حمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحيم قال سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : ان عليّاً ( عليه السلام ) كان إذا ورد عليه أمر لم يجيء فيه كتاب ولم تجر فيه سنّة رجم فيه يعني ساهم فأصاب ، ثم قال : يا عبد الرّحيم وتلك من المعضلات .
الطائفة الثانية - ما يستفاد منه العموم في الجملة ككثير من الروايات الواردة في القرعة التي نقل أكثرها في الوسائل في الباب « 12 » وفي الباب « 13 » من أبواب كيفية الحكم وفي المستدرك في الباب « 11 » من تلك



[1] السرائر 2 : 170 و 173 .
[2] مستدرك الوسائل 17 : 373 ب 11 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1 .
[3] الإختصاص 310 .

424

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست