responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 426


بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهما على أيّهما تصير اليمين .
ومنها :
الاشهاد على الدّابة ، ففي موثقة سماعة [1] عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : ان رجلين اختصما إلى عليّ ( ع ) في دابة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها أنتجت على ندوده ( معتلف الدواب ) ، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين .
ومنها :
الإشهاد بالإيداع على الظاهر ، ففي رواية [2] زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بانّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بانّ له عنده مائة درهم ، كلهم شهدوا في موقف ، قال : أقرع بينهم ، ثم استحلف الذي أصابهم القرع .
ومنها :
مورد اشتباه الولد بين العبد والحرّ والمشرك ، ففي صحيحة [3] الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد ، وادّعوا الولد ، أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع .
ومنها [4] : الاشهاد على الزّوجية .
ومنها [5] : قضية الشاب الذي خرج أبوه مع جماعة ، ثم جاؤوا وشهدوا بموته .



[1] الوسائل 18 : 185 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 12 .
[2] الوسائل 18 : 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 7 .
[3] الوسائل 18 : 187 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .
[4] الوسائل 18 : 184 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 8 .
[5] مرآة العقول : 221 .

426

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست