responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 423


فألقوا أقلامهم ثلاث مرّات ، وفي كل مرّة يرتفع قلم زكريّا وترسب أقلامهم ، والمناقشة في دلالة الآية على المشروعية مدفوعة بما عرفت في الآية الأولى .
الثاني الروايات وهي على ثلاث طوائف :
الطائفة الأولى : ما يستفاد منها العموم في جميع الموارد ، مثل ما رواه الشيخ عن محمد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن [1] ( ع ) عن شيء فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : ان القرعة تخطي وتصيب ، قال : ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ . ورواه الصدوق [2] بطريقين صحيحين عنه ، ويظهر من الشيخ في كتاب [3] النّهاية الاعتماد على هذه الرّواية ، بل وصدور مضمونها من غير أبي الحسن ( ع ) ايضاً وكذا يظهر منه الاعتماد عليها في كتاب الخلاف ، وكذا من الحلَّي في السّرائر والشهيد [4] في القواعد مع اختلاف في التعبير ، مضافا إلى أن الظاهر أن محمد بن حكيم هو الخثعمي الذي لا تبعد دعوى وثاقته ؛ لكونه صاحب الأصل ، ولكثرة نقل المشايخ بل أصحاب الإجماع عنه ، ولو كان في الرواية ضعف ، فهو منجبر بعمل الأصحاب واعتمادهم عليها ، وليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غير هذه الرواية ، لكن سيأتي التحقيق في مفادها فانتظر .
وكالرّوايتين العامّيتين : القرعة لكل أمر مشكل ، والقرعة لكل أمر



[1] الوسائل 18 : 189 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 11 .
[2] الفقيه 3 : 92 ح 3389 .
[3] النهاية : 346 .
[4] القواعد والفوائد 2 : 183 .

423

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست