responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 418


وأمّا الاحتمال الثالث ، فيبعّده انه بعد كون كل منهما مالكاً للنصف المشاع ، يكون كل واحد مستقلا في التصرف في ملكه ؛ ضرورة انه يجوز لكل من الشريكين نقل حصته إلى الغير بالبيع أو الهبة أو غيرهما ، ولو لم يطلع الأخر ، بل لم يجز ، على تقدير اطلاعه ، غاية الأمر ثبوت حق الشفعة للاخر في بعض الموارد ، وهذا معنى تمامية الاستيلاء وعدم نقصه ، نعم لا يجوز لكل منهما مع قطع النظر عن رضا الأخر التصرف في العين بالتصرفات العينيّة الخارجية ، ولكن ذلك ليس لأجل نقص في الاستيلاء أو قصور في الملكية ، بل لأجل استلزام التصرف فيه التصرف في مال الغير ، وهو حرام بدون اذنه ، كما ربما يمكن تصويره في المالين المفروضين اللذين كان أحدهما ملكاً لزيد والآخر لعمرو ، وكان التصرف الخارجي في أحدهما مستلزماً للتصرف في الأخر ، كمصراعي باب غير مفتوح ، فإنه لا إشكال في استقلال استيلاء كل منهما بالنسبة إلى ماله ، بنحو يجوز له النقل والانتقال ولو مع عدم رضى الأخر ، مع أن التصرف الخارجي في أحدهما يستلزم التصرف في مال الغير ، فإن حرمة التصرف حينئذ ليس لأجل نقص أو قصور ، بل لمجرد الاستلزام المزبور .
فانقدح من ذلك أنه لا محيص عن الاحتمال الأوسط ، وهو استقلال كل واحد من الاستيلائين بالنسبة إلى النصف المشاع ، وكون كل منهما كاشفاً عن الملكية بالنسبة إليه ، فاشتراك اثنين في الاستيلاء على العين كاشف عن ملكية كل واحد منهما لواحد من النصفين ، ولازمها الاشتراك والإشاعة ، وعليه فلو ادّعى كل منهما ملكية التمام ، تكون دعواه بالنسبة إلى النصف مقبولة ، فيما إذا لم تكن هناك بيّنة ، ويترتب على ذلك فروع كثيرة في

418

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست