responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 417


ولا منشأ للانتزاع ؛ لان حقيقته الإبهام ، والتعين ينافيه ، فلا يعقل اتّحادهما ولا كون المعين منشأ لانتزاعه ، فافهم واغتنم .
إذا عرفت ذلك ، فلنرجع إلى أصل المقصود ونقول بعد الفراغ عن استحالة اجتماع استيلائين مستقلين على عين واحدة ، كاستحالة اجتماع ملكيتين مستقلتين عليها : انه يحتمل تصوّراً ان يكون مرجع استيلاء أزيد من واحد على عين واحدة إلى ثبوت استيلائين مثلًا على المجموع ، غاية الأمر كونهما ناقصين ، وإن يكون مرجعه إلى ثبوت استيلائين تامّين بالنسبة إلى النصف المشاع ، وإن يكون مرجعه إلى ثبوت استيلائين ناقصين بالنسبة إلى النصف المشاع ايضاً ، وعلى التقدير الأوّل يحتمل ان يكون الاستيلاء الناقص بالنسبة إلى المجموع كاشفاً عن الملكية الناقصة بالنسبة إليه ، ويحتمل ان يكون امارة على الملكية التامّة على النصف المشاع .
والظاهر من الاحتمالات الثلاثة هو الاحتمال الأوسط ، على ما هو المعتبر عند العقلاء الذين هم المرجع في مثل الباب كما عرفت ؛ إذ لا معنى لثبوت الاستيلاء على المجموع وإن كان ناقصاً بعد ان لم يكن المجموع ملكاً للمستولي ؛ لان مرجعه إلى الاستيلاء على مال الغير ، وما هو مستولى عليه له ، ثم على فرض صحة هذا الاحتمال ، ان قلنا بكون الاستيلاء الناقص يكشف عن الملكية الناقصة بالنسبة إلى المجموع ، فهو لا معنى له ؛ لعدم معقولية اجتماع ملكين على المجموع ، ولو كانا ناقصين ، وإن قلنا بكونه كاشفاً عن الملكية بالنسبة إلى الكسر المشاع ، يلزم عدم تطابق الكاشف والمكشوف بوجه ، وهو باطل ؛ لان الاستيلاء على المجموع كيف يمكن ان يكشف عن ملكية النصف المشاع ، فهذا الاحتمال ساقط رأساً .

417

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست