responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 419


باب القضاء .
بقي الكلام في قاعدة اليد في مباحث ، مثل جواز الشهادة والحلف مستنداً إلى اليد الظاهرة في الملكية ، وكذا حجية قول ذي اليد بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة ، وكذا حلية اللحم المأخوذ منه إذا كان مسلماً ، ولكنها لا ترتبط بما هو محط البحث في القاعدة وهي الأمارية والكاشفية عن الملكيّة ، فاللازم إرجاع البحث في تلك المباحث إلى محالَّها من كتاب الشهادات وكتاب الطهارة وغيرهما فراجع .
هذا تمام الكلام في قاعدة اليد .

419

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست