responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 416


لزوم مبادلة ومعاوضة بين أجزاء العين لا يستقيم ؛ ضرورة ان مرجع الإشاعة إلى الاشتراك في كل جزء متصور ، فالتقسيم لا محالة يساوق التبادل بين الاجزاء ولا يعقل بدونه .
وقد بان من جميع ذلك أنه لا محيص في تفسير الإشاعة وبيان حقيقتها عما ذكرنا من أنها أمر اعتباري عقلائي ليس له ما بحذاء في الخارج ، كما أنه لا ينتزع منه بل الاتصاف به انّما هو في الخارج على حذو سائر الأمور الاعتبارية العقلائية ، كالملكية والزوجية ونحوهما ، فالعين الخارجية متصفة في الخارج بانّ لها نصفين قابلين لتعلق الملكية بهما ، غاية الأمر ان وعاء الاعتبار انّما هو الذهن ، ومع قطع النظر عن اعتبار المعتبرين لا واقعية للكسر المشاع أصلًا ، بل لا يكون الموجود في الخارج إلَّا أمراً وحدانيّاً شخصيّاً لا تكثر فيه بوجه من الوجوه .
والفرق بين الإشاعة وبين الكلي في المعين هو ان الكلي في المعين أمر كلَّي كسائر الأمور الكلية والطبائع المتكثرة ، غاية الأمر ان دائرة صدقه صارت بسبب التقييد مضيقة ؛ فإن تقييد طبيعة الحنطة مثلًا بالحنطة من هذه الصبرة الموجودة في الخارج ، ليس الَّا كتقييدها بكونها جيدة مثلًا ، فكما ان مثل التقييد الثاني لا يخرج الطبيعة المقيدة عن كونها كلية ، غاية الأمر قلة أفرادها بالنسبة إلى الطبيعة المطلقة كذلك ، مثل التقييد الأوّل ، لا يخرج الطبيعة المقيدة عن كونها كلية ، فتقييد العالم الذي يجب إكرامه بكونه من أهل البلد الفلاني ، كتقييده بكونه عادلًا ، بلا فرق بينهما أصلًا .
وأمّا الكسر المشاع فهو أمر جزئي ملحوظ بالنسبة إلى العين الخارجية ، غاية الأمر أنه أمر اعتباري لا يكون له ما بحذاء في الخارج

416

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست