responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 415


الأشياء المنفصلة بالحقيقة ، كما إذا كان قفيز من برّ مشتركاً بين شريكين ؛ فان كل واحد من حبّات الحنطة وجود واحد مستقل منفصل عن الحبّة الأخرى حقيقة ، فأين الهيولى القابلة للتّصور بصور مختلفة .
وإن كان المراد بالموجود هو الأمر المبهم القابل للانطباق على كل نصف يتصور في العين ، باعتبار اختلاف كيفية التنصيف والتقسيم ، فيرد عليه انّ انتزاع ما حقيقته الإبهام عن الموجود في العين الذي هو معين محض ، غير معقول ، على ما عرفت سابقاً ؛ لان المعين الخالي من شوائب الإبهام كيف يمكن ان يصير منشأً لانتزاع ما لم تشم منه رائحة التعين ؟ كما هو واضح .
ومنها :
ان ما أفاده في ذيل كلامه من أن المملوك لكل واحد من الشريكين أوّلًا وبالذات هو النصف المشاع والعين الخارجية مورد لمملوكين بالذّات ، فهي مملوكة بالعرض على عكس من يملك عيناً واحدة ، ممنوع أيضاً ؛ فإنه لا فرق في نظر العرف والعقلاء من حيث اتصاف العين بالمملوكية بين ما كان المالك لها واحداً أو متعدداً ، وكما أنها في الصورة الأولى تكون مملوكة بالذات ، كذلك في الصورة الثانية ، وكيف يمكن دعوى عدم كون العين في الصورة الثانية مملوكة فيما لو كان مالكها واحداً ، ثم نقل نصفها المشاع إلى غيره ، فإنه يسأل حينئذ عن السبب الذي صار موجباً لخروج العين عن الملكية رأساً كما هو المفروض ، مع أن الناقل لم ينقل الَّا نصفها ، ثم عن السبب الموجب لانتقال النصف المشاع إلى الناقل للنصف مع أنه لم يكن مالكاً له ولم يتحقق السبب النّاقل ، كما هو ظاهر .
كما انّ ما افاده من أن القسمة مرجعها إلى تعيين اللَّابدية معين ، من دون

415

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست