responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 407


بالآخر قياس مع الفارق .
ثمّ انه أجاب بعض المحققين في رسالته التي صنّفها في قاعدة اليد عن هذا القياس بما لفظه : « ان الوحدة تارة تنسب إلى العقد ، وأخرى إلى الفسخ ، فالأوّل موضوع حق الخيار ، والثاني متعلَّقه ، فيراد تارة قيام حقين لشخصين بعقد واحد ، وأخرى يراد قيام سلطنتين على حلّ واحد ؛ لانّ العقد واحد فحلَّه ايضاً واحد ، ومن الواضح ان أحد الطرفين لاعتبار الحقّ هو ذو الحقّ ، وطرفه الأخر هو حلّ العقد ، فالنسبة الخاصة متقوّمة بطرفها وهو الحلّ دون العقد الخارجي الوحداني ، والمقوّم للحلّ المتعلق به الاعتبار في أفق الاعتبار هو العقد بوجوده العنواني لا بوجوده العيني ، فبالنسبة إلى أفق الاعتبار اعتباران متعلقان بحصتين من الحلّ المتقوم كل منهما بوجود عنواني من العقد ، ووحدة طبيعيّ الحلّ لا توجب ورود حقين على واحد شخصي ؛ بداهة ان الحلّ القائم بأحدهما غير الحلّ القائم بالآخر ، فمتعلق سلطان كل منهما غير متعلق سلطان الأخر » .
ويرد عليه : ان الحلّ الذي هو أحد الطَّرفين لاعتبار الحق ليس هو طبيعي الحلّ الذي يتقوّم بالعقد بوجوده العنواني ؛ ضرورة ان السّلطنة الثابتة لكل منهما انما هي على الحلّ المضاف إلى العقد الشخصي الذي وقع في الخارج ، لا حلّ العقد بعنوانه العامّ ، ومن المعلوم ان الحلّ المضاف إلى الأمر الوحداني الخارجي لا يكون الَّا واحداً لا تعدد فيه أصلًا ، فإثبات تغاير متعلقي السّلطانين بذلك ممّا لا مجال له ، بل الظاهر ما عرفت من عدم قدح الوحدة في تعدّد ذي الحق ؛ لأن مرجع حق الفسخ إلى القدرة على ابطال العقد وعدمه ، ولا مانع من اتصاف شخصين أو أزيد بوصف القدرة

407

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست