على ذلك ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الأمور التكوينيّة أيضاً ، الا ترى انه يمكن قيام وصف القدرة على هدم دار مثلًا بمثل زيد وعمرو وأكثر منهما مع أن هدم الدار لا تعدّد فيه أصلا ضرورة انه لا يعقل الهدم بعد الهدم ؟ فتدبّر ، والحاصل ان تعدّد ذي الحق لا يستلزم تعدّد الحق كما عرفت . وأمّا ولاية الأب والجدّ على مال الصغير ، فالظاهر أن مرجعها إلى جعل حق التصرف لهما بما ان كل واحد منهما مدبّر يتصرف في مال الصّغير عن تدبير ، ولو سبق أحدهما بالتصرف لا يبقى موضوع لتدبير الآخر ، كما في الوكلاء المتعددين ، فإنه مع اتصاف كل منهم بوصف الوكالة وجواز تصرفه في ما وكَّل به ، لا يبقى موضوع لوكالة المسبوق بتصرف وكيل آخر أو نفس الموكَّل ، كما هو واضح . ثم انّه ( قده ) [1] بعد كلامه المتقدم بسطرين قال : « ودعوى ان مقتضى الملكية المستقلَّة ان يكون للمالك منع الغير ، وإذا لم يكن له منع الغير فلا يكون مستقلا ، ممنوعة ؛ فإن هذا ايضاً نحو من الملكية المستقلَّة ، ونظيره الوجوب الكفائي والتخييري في كونهما نحواً من الوجوب مع كونه جائز الترك » . ويرد عليه : ان الملكية المستقلة على ما عرفت هي المستتبعة للاختصاص الذي هو ضدّ الاشتراك ، ولا يعقل تحققها مع عدم جواز منع الغير ، وليس النزاع في إطلاق لفظ الاستقلال ، حتى يدعى جواز إطلاقه على بعض افراد غير المستقل ايضاً ، بل النزاع في حقيقته التي قد عرفت أنها مساوقة للاختصاص الموجب لجواز منع الغير ، والعجب من التنظير