responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 406


وأمّا جواز كون حق واحد لكل من الشخصين مستقلا كخيار الفسخ ، فهو وإن كان ممّا لا ينكر ، الَّا ان الظاهر ثبوت الفرق بين الحق والملك عند العقلاء الذين هم المرجع في مثل هذا الباب ، ويشهد لذلك انه لو قامت بيّنة على أن المال الفلاني مملوك بتمامه لزيد ، وبيّنة أخرى على أنه مملوك بتمامه لعمرو ، فالنسبة بين البينتين عند العقلاء هي التعارض والتكاذب ، وليس ذلك الَّا لعدم إمكان اجتماع مالكين مستقلين على ملك واحد ، وهذا بخلاف ما لو قامت بينة على ثبوت حق الفسخ لزيد وبينة أخرى على ثبوته لعمرو ؛ فإنهم لا يرون تعارضاً بين البينتين ؛ بل يحكمون بثبوت الحق لهما بنحو يكون لكل واحد منهما الفسخ مستقلا وليس ذلك الَّا لجواز اجتماع شخصين على حق واحد ، ومع هذا الفرق عند العقلاء لا يبقى مجال لقياس الملك بالحقّ .
ولعلّ السرّ في الفرق ان الملك كما عرفت مستتبع للاختصاص الذي هو مغاير للاشتراك ، ولا يكاد ينفك الملك عن الاختصاص أصلًا ، وأمّا الحقوق فالظاهر اختلافها ، فبعضها يكون كالملك كحق التحجير ونحوه ، فإنه لو اشترك اثنان في تحجير موضع مباح يكون حقّا مشتركاً بينهما ، ولا يكون كل واحد منهما مستقلا بالنسبة إليه ، وبعضها لا يكون مستتبعاً للاختصاص كالملك ، بل يمكن اجتماع أزيد من واحد بالنسبة إليه ، كحق الفسخ على ما عرفت ، وهذا لا فرق فيه بين ان يقال بتعلق حق الخيار بالعين ، أو بتعلقه بنفس العقد ، أو لا بهذا ولا بذلك ، بل هو عبارة عن مجرد كون الرجل مختاراً في فعله الذي هو الفسخ ، كما اختاره القائل ( قده ) في حاشية المكاسب ، وبالجملة الحق لا يكون ملازماً للاختصاص ، بخلاف الملك ، فقياس أحدهما

406

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست