العالي ) أنه يختلج بالبال في الزكاة والخمس عدم كونهما ملكاً للنوع ايضاً فضلًا عن الافراد والمصاديق ، بل المالك لهما هي الدولة الإسلامية الشاملة للفقيه في زمان الغيبة ، يصرفها في المصارف المعينة ، كما أن الدّول عند العقلاء مالكة يعتبرون لها الملك وإن كانت غير قائمة بشخص خاص ، بل يكون في حال تغيّر وتبدّل . ودعوى انه لا يعقل كون غير ذوي العقول مالكاً معتبرة له النسبة التي هي الملك ، مدفوعة بمنع عدم التعقل ، بل هو واقع جدّاً ؛ ضرورة ان الوقف على المساجد لا يكون المالك له الَّا نفس المسجد ، ووقف بعض الأشياء على الضرائح المقدسة لا يقتضي إلَّا صيرورة المالك له نفس ذلك الضريح ، وغير ذلك من الموارد ، فالمالك للزكاة والخمس هي نفس الدولة الإسلامية التي هي أمر اعتباري قائم بأشخاص متعددة ، وحينئذ لا يبقى مجال لما ذكره ، بل على تقدير كونهما ملكاً للنوع فكما عرفت انه لا يكون المالك لهما الَّا واحداً وهو النوع ، وخصوصيات الافراد لا دخل لها أصلًا . ومنه يظهر الجواب عما إذا وقف على العلماء أو الفقراء أو على نحو بيان المصرف ؛ فان المالك في هذا المورد ايضاً هو النوع لا الافراد ، وأمّا الوقف على خصوص زيد وعمرو ، أو الوصية لهما على نحو بيان المصرف ، فعلى هذا التقدير ، اي : تقدير ان يكون على نحو بيان المصرف ، لا بد من الالتزام بان المالك هو القدر المشترك ، الذي ينطبق على زيد وعلى عمرو لا خصوص كلّ منهما ، وعلى غير هذا التقدير لا بد من القول باشتراكهما في العين الموقوفة أو الموصى بها ، بنحو يكون لكل منهما النصف المشاع لا المجموع ، كما لا يخفى .