responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 404


اجتماع المالكين على مال واحد لا وجه لها ، مع أنه لا اشكال عندهم في جواز كون حق واحد لكل من الشخصين مستقلا ، كخيار الفسخ ، وكولاية الأب والجدّ على مال الصغير ، ومن المعلوم عدم الفرق بين الحق والملك .
أقول :
الملكية المستقلَّة عند العقلاء هي النسبة الخاصّة الحاصلة بين المالك والمملوك ، المعتبرة عند العقلاء ، المستتبعة للاختصاص الذي هو لازم أعمّ لها ؛ ضرورة انه قد يوجد بدونها ، ولكنه لا يمكن تحققها بدونه ، فحصول هذه النسبة بدون الاختصاص غير معقول ، ومن الواضح ان الاختصاص مغاير للاشتراك تغاير الضدين اللذين لا ثالث لهما ، ففي مورد تحقق واحد منهما يمتنع حصول الأخر ويستحيل تحققه ، وحينئذ نقول : ان فرض جواز اجتماع المالكين المستقلين على مال واحد مرجعه إلى فرض وجود الشيء وعدمه في زمان واحد ؛ ضرورة ان الملكية المستقلة على ما عرفت هي نسبة لازمها الاختصاص المغاير للاشتراك ، وفرض الاجتماع مرجعه إلى الاشتراك الذي لا يكاد يجتمع مع الاختصاص ، فمرجع هذا الفرض إلى فرض الاختصاص وعدمه في زمان واحد ، كما هو ظاهر .
وأمّا الموارد المتقدمة التي استشهد بها على جواز اجتماع المالكين المستقلين على مال واحد ، فالظاهر عدم كون شيء منها من هذا الباب ، وتوضيحه :
انّ ما كان ملكاً للنوع لا يكون مالكه متعدداً ؛ لان المالك هو النوع وهو غير متعدّد ، والأفراد بما أنّها افراد متعددة ولها خصوصيات متكثرة لا تكون مالكة أصلًا ، بل ذكر سيدنا الأستاذ الأعظم الخميني [1] ( مد ظله



[1] الرسائل 1 : 271 .

404

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست