الأدب والنّحويون ان المخبر به في الجملة المشتملة على بل الاضرابية شيء واحد هو مجيء عمرو في المثال ، وانه المعيار في صدق القضية وكذبها ، فإذا كان الجائي في المثال عمراً ، تكون القضية صادقة ، وإذا لم يكن الجائي عمراً تكون القضية كاذبة ، سواء جاء زيد أم لم يجيء . واللازم على هذا ان يعامل في المقام معاملة الإقرار مع الإقرار الثاني ؛ لأنّه بعد ما كان هذا النحو من المحاورة وإفادة المقصود غير باطل ، وبعد انه يجوز للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء ، لا مجال لدعوى ثبوت إقرارين ، ولا لدعوى صحة الإقرار الأوّل ؛ لعدم الفرق بين المقام وبين المثال أصلًا . السادس لو اشترك أزيد من واحد في الاستيلاء على عين ، فهل يكون استيلاء كل واحد منهما على المجموع أو على النصف المشاع ؟ وعلى التقديرين فهل تكون يد كل منهما مستقلة تامّة ، أو لا تكون إلَّا ناقصة ؟ وجوه واحتمالات بحسب بادئ النظر ، وفي التصور الابتدائي . قد يقال كما قاله سيد الأساطين في ملحقات العروة [1] : إنه لا مانع من اجتماع اليدين المستقلتين على مال واحد ، كما أن الأقوى عنده جواز اجتماع المالكين المستقلين على مال واحد ، كما إذا كان ملكاً للنوع كالزكاة والخمس والوقف على العلماء والفقراء مثلًا وعلى نحو بيان المصرف ؛ فان كلّ فرد من النوع مالك لذلك المال ، بل لا مانع من اجتماع المالكين الشخصيين ايضاً ، كما إذا وقف على زيد وعمرو ، أو أوصى لهما على نحو بيان المصرف ، فإنه يجوز صرفه على كل واحد منهما ، فدعوى عدم معقولية