responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 392


النسبة بين الواهب والموهوب ، وإحداث نسبة أخرى بين المتهب والموهوب ، وانتقال ما كان للنبي ( ص ) إلى المسلمين بناء على الخبر المجعول يكون من هذا القبيل ؛ ضرورة ان المسلمين لم يرثوا المال من النبي ( ص ) حتى يكون سبيلهم سبيل الوارث ، بل غايته ان أموال النبي ( ص ) تصرف بعد موته في مصالحهم ، فانتقال المال إليهم يكون أسوأ حالًا من انتقال المال إلى الموصى له ، ولا أقلّ من مساواته له ، وإقرار ذي اليد انما يوجب انقلاب الدعوى من حيث إن الإقرار للمورث إقرار للوارث ؛ لقيامه مقامه في طرف النسبة وإقرار ذي اليد بانّ المال كان للموصي ، يكون كإقراره بأن المال كان للثالث الأجنبي ، وليس للموصى له انتزاع المال من يده ، بدعوى انه أوصى به اليه ، بل تستقرّ يد ذي اليد على المال إلى أن يثبت الموصى له عدم انتقاله إلى ذي اليد في حياة الموصي ، فاقرارها ( ع ) بانّ فدكاً كانت ملكاً لرسول اللَّه ( ص ) لا يوجب انقلاب الدعوى ؛ لأنه لا يرجع إقرارها بذلك إلى الإقرار بأنها ملك للمسلمين ، فإنهم لا يقومون مقام النبي ( ص ) بل هم أسوأ حالًا من الموصى له ، فلم يبق في مقابل يدها ( ع ) الَّا الاستصحاب وهو محكوم باليد » .
ويرد عليه أمور :
منها :
ان ما افاده من أن التبدّل في الإرث انما يكون من طرف المالك مع بقاء المملوك على ما هو عليه ، غايته انه قبل موت المورّث يكون طرف النسبة نفس المورّث ، وبعد موته يقوم الوارث مقامه ويصير هو طرف النسبة ، يرد عليه مضافاً إلى أنه لم يقم دليل على ذلك لو لم نقل بقيام الدليل كظواهر الآيات الواردة في الإرث على الخلاف ، وإن الوارث

392

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست